الإمام أحمد وغيره من الأئمة على أن الصاع خمسة أرطال وثلث بالحنطة أي بالرزين منها لأنه الذي يساوي العدس في وزنه.
فتجب الزكاة في الخفيف إذا قارب هذا الوزن وإن لم يبلغه لأنه في الكيل كالرزين.
ومن اتخذ مكيلا يسع خمسة أرطال وثلثا من جيد الحنطة ثم كال به ما شاء عرف ما بلغ حد الوجوب من غيره نص أحمد على ذلك وقاله القاضي وغيره وقدمه في الفروع والرعايتين وابن تميم وقال إنه الأصح.
وحكى القاضي عن بن حامد يعتبر أبعد الأمرين في الكيل أو الوزن.
وذكر بن عقيل وغيره أن الاعتبار بالوزن قال في الفائق وهو ضعيف وقال في الرعايتين والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالعراقي برا وقيل بل عدسا وقلت بل ماء انتهى.
وكذا قال في الفائق لكن حكى القول في العدس رواية وقال في الإفادات من بر أو عدس أو ماء وقال في الحاويين برا ثم مثل كيله من غيره نص عليه وقيل بل وزنه ومثل بن تميم بالحنطة فقط.
قال في التلخيص ولا تعويل على هذا الوزن إلا في البر ثم مثل مكيل ذلك من جميع الحبوب.
وتقدم هل نصاب الزروع والثمار تقريب أو تحديد في كتاب الزكاة عند قوله الثالث ملك نصاب.
فوائد الأولى ظاهر كلام المصنف أن نصاب الزيتون كغيره وهو خمسة أوسق وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونقله صالح.
وقال ابن الزاغوني نصابه ستون صاعا قال ابن تميم ونقله صالح عن