فعلى الأول قال الأصحاب لا يظهر التلبية في طواف القدوم قاله في الفروع وقال في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص وغيرهم لا يستحب إظهارها فيه.
ومعنى كلام القاضي يكره إظهارها فيه وصرح به المصنف والشارح.
وذكر في الرعاية وجها يسن إظهارها فيه.
وأما في السعي بعد طواف القدوم فقال في الفروع يتوجه أن حكمه كذلك وهو مراد أصحابنا.
الرابعة لا بأس أن يلبي الحلال ذكره المصنف وتبعه الشارح وغيره وقال في الفروع ويتوجه احتمال يكره لعدم نقله.
قال ويتوجه أن الكلام في أثناء التلبية ومخاطبته حتى بسلام ورده منه كالأذان انتهى.
قلت قال في المذهب يقطع التلبية فإن سلم عليه رد وبنى.
تنبيه هذه أحكام فعل التلبية أما وقت قطعها فيأتي في كلام المصنف في آخر باب دخول مكة فليعاود.
باب محظورات الإحرام.
قوله (وهي تسعة حلق الشعر وتقليم الأظفار).
يمنع من إزالة الشعر إجماعا وسواء كان من الرأس أو غيره من أجزاء البدن على الصحيح من المذهب.
وقال في المبهج إن أزال شعر الأنف لم يلزمه دم لعدم الترفه قال في الفروع كذا قال وظاهر كلام غيره خلافة وهو أظهر.
والصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قاطبة أن تقليم الأظافر كحلق الشعر وحكاه بن المنذر إجماعا.
ووجه في الفروع احتمالا لا شيء في تقليم الأظفار وحكى المصنف ومن تبعه