فوائد إحداها لا يعتبر وقوع التسكين عن واحد ذكره بعض الأصحاب منهم المصنف والمجد قاله الزركشي واقتصر عليه في الفروع فلو اعتمر لنفسه وحج عن غيره أو عكسه أو فعل ذلك عن اثنين كان عليه دم المتعة.
وقال في التلخيص في الشرط الثالث أن يكون النسكان عن شخص واحد إما عن نفسه أو عن غيره فإن كان عن شخصين فلا تمتع لأنه لم يختلف أصحابنا أنه لا بد من الإحرام بالنسك الثاني من الميقات إذا كان عن غير الأول.
والمصنف يخالف صاحب التلخيص في الأصلين اللذين بنى عليهما والمجد يوافقه في الأصل الثاني وظاهر كلامه مخالفته في الأول.
الثانية لا تعتبر هذه الشروط في كونه متمتعا على الصحيح وقدمه في الفروع وقال معنى كلام الشيخ يعني به المصنف يعتبر وجزم به في الرعاية إلا الشرط السادس فإن المتعة تصح من المكي كغيره على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونقل الجماعة عن أحمد كالإفراد ونقل المروذي ليس لأهل مكة متعة.
قال القاضي والمصنف والشارح وغيرهم معناه ليس عليهم دم متعة.
وقال الزركشي قلت قد يقال إن هذا من الإمام أحمد بناء على أن العمرة لا تجب عليهم فلا متعة عليهم أي الحج كافيهم لعدم وجوبها عليهم فلا حاجة إليها انتهى.
وذكر بن عقيل رواية لا تصح المتعة منهم قال ابن أبي موسى لا متعة لهم وأطلقهما في الفائق.
الثالثة لا يسقط دم التمتع والقران بإفساد نسكهما على الصحيح من المذهب نص عليه وعنه يسقط وأطلقهما في الحاويين وقال القاضي إن قلنا يلزم القارن للإفساد دمان سقط دم القران انتهى.