الرابعة لا يسقط دمهما أيضا بفواته على الصحيح من المذهب وعنه يسقط.
الخامسة إذا قضى القارن قارنا لزمه دمان لقرانه الأول دم ولقرانه الثاني آخر وفي دم فواته الروايتان المتقدمتان وقال المصنف يلزمه دمان دم لقرانه ودم لفواته وإذا قضى القارن مفردا لم يلزمه شيء لأنه أفضل جزم به المصنف وغيره وقدمه في الفروع وجزم غير واحد أنه يلزمه دم لقرانه الأول وفيه لفواته الروايتان وزاد في الفصول يلزمه دم ثالث لوجوب القضاء قال في الفروع كذا قال.
فإذا فرغ من قضى مفردا أحرم بالعمرة من الأبعد كمن فسد حجه وإلا لزمه دم وإذا قضى متمتعا فإذا تحلل من العمرة أحرم بالحج من الأبعد.
السادسة يلزم دم التمتع والقران بطلوع فجر يوم النحر على الصحيح من المذهب وجزم به القاضي في الخلاف ورد ما نقل عنه خلافه إليه وجزم به في البلغة وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص والفروع والرعايتين والحاويين وعنه يلزم الدم إذا أحرم بالحج وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب وعنه يلزم الدم بالوقوف وذكره المصنف والشارح اختيار القاضي قال الزركشي ولعله في المجرد وأطلقها والتي قبلها في الكافي ولم يذكر غيرهما وكذا قال في المغني والشرح.
وقال ابن الزاغوني في الواضح يجب دم القران بالإحرام قال في الفروع كذا قال وعنه يلزم بإحرام العمرة لنية التمتع إذا قال في الفروع ويتوجه أن يبني عليها ما إذا مات بعد سبب الوجوب يخرج عنه من تركته.
وقال بعض الأصحاب فائدة الروايات إذا تعذر الدم وأراد الانتقال إلى الصوم فمتى يثبت العذر فيه الروايات.
445.
تنبيهان