ويأتي في كلام المصنف في صفة العمرة أن العمرة من التنعيم أفضل وبعدها إذا أحرم من الحرم بها وفعل العمرة في كل سنة وتكرارها.
قوله (وإذا أرادوا الحج فمن مكة).
هذا المذهب سواء كان مكيا أو غير مكي إذا كان فيها قال في الفروع وظاهره لا ترجيح يعني أن إحرامه من المسجد وغيره سواء في الفضيلة ونقل حرب ويحرم من المسجد قال في الفروع ولم أجد عنه خلافه ولم يذكره الأصحاب إلا في الإيضاح فإنه قال يحرم به من الميزاب.
قلت وكذا قال في المبهج.
فائدة يجوز لهم الإحرام من الحرم والحل ولا دم عليهم على الصحيح من المذهب نقله الأثرم وابن منصور ونصره القاضي وأصحابه وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه إن فعل ذلك فعليه دم.
وعنه إن أحرم من الحل فعليه دم لإحرامه دون الميقات بخلاف من أحرم من الحرم صححه في تصحيح المحرر والناظم وجزم به المصنف وقال إن مر في الحرم قبل مضيه إلى عرفة فلا دم عليه وأطلق الأولى والثالثة في المحرر والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم.
وعنه فيمن اعتمر في أشهر الحج من أهل مكة يهل بالحج من الميقات فإن لم يفعل فعليه دم.
وعن أحمد المحرم من الميقات عن غيره إذا قضى نسكه ثم أراد أن يحرم عن نفسه واجبا أو نفلا أو أحرم عن نفسه ثم أراد أن يحرم عن غيره أو عن إنسان ثم عن آخر يحرم من الميقات وإلا لزمه دم اختاره القاضي وجماعة وقال في الترغيب لا خلاف فيه قال في الفروع كذا قال واختاره المصنف