وقيل يجب المثل اختاره في الانتصار واختاره في المجرد في غير مكسر عن صحيح قاله في الفروع وقال ابن تميم وإن أخرج عن صحاح مكسرة وزاد بقدر ما بينهما جاز على الأصح نص عليه وإن أخرج عن جياد بهرجا بقيمة جياد فوجهان أحدهما يجزئ والثاني لا يجزئ ولا يرجع فيما أخرج قاله القاضي وقيد بعضهم الوجهين بما عينه لا من جنسه انتهى.
فائدة يخرج عن جديد صحيح وردي من جنسه ويخرج من كل نوع بحصته على الصحيح من المذهب.
وقيل إن شق لكثرة الأنواع أخرج من الوسط كالماشية جزم به المصنف وقدمه بن تميم.
قلت وهو الصواب.
ولو أخرج عن الأعلى من الأدنى أو من الوسط وزاد قدر القيمة جاز نص عليه وإلا لم يجز على الصحيح من المذهب جزم به جماعة من الأصحاب منهم بن تميم وابن حمدان وقدمه في الفروع قال في الفروع وظاهر كلام جماعة وتعليلهم أنها كمغشوش عن جيد على ما تقدم.
وإن أخرج من الأعلى بقدر القيمة دون الوزن لم يجزه ويجزئ قليل القيمة عن كثيرها مع الوزن على الصحيح من المذهب وقيل وزيادة قدر القيمة.
قوله (وهل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب أو يخرج أحدهما عن الآخر على روايتين.
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة والشرح والنظم).
أما ضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب فالصحيح من المذهب الضم وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع اختاره الأكثر قال الزركشي اختارها الخلال والقاضي وولده وعامة أصحابه كالشريف وأبي الخطاب في