كذا قال فيلزمه وجوبه إذا ويحرم بحجة الإسلام قبل الآخر وأيهما أحرم به أولا فعن حجة الإسلام ثم الأخرى عن النذر قال في الفروع وظاهر كلامهم ولو لم ينوه وقال في الفصول يحتمل الإجزاء لأنه قد يعفى عن التعيين في باب الحج وينعقد بهما ثم يعين قال وهو أشبه ويحتمل عكسه لاعتبار تعيينه بخلاف حجة الإسلام.
قوله (وهل يجوز لمن يقدر على الحج بنفسه أن يستنيب في حج التطوع على روايتين).
وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة والشرح والحاويين والفائق والصرصرى في نظمه.
إحداهما يجوز وهو المذهب قال في الفروع ويصح في الأصح قال في الخلاصة ويجوز على الأصح وصححه في التصحيح واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الكافي والوجيز والإفادات والمنور والمنتخب وقدمه في الهداية والهادي والمحرر والرعايتين وصححه القاضي أبو الحسين وصاحب التصحيح.
والرواية الثانية لا يجوز ولا يصح.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه يجوز له أن يستنيب إذا كان عاجزا يرجى معه زوال علته من غير خلاف وهي طريقة المصنف وتابعه الشارح.
والصحيح من المذهب أن حكمه حكم القادر بنفسه على الخلاف كما تقدم قدمه في الفروع وغيره وجزم به في التلخيص والبلغة والرعاية الصغرى والحاويين.
فوائد منها حكم المحبوس حكم المريض المرجو برؤه قاله الزركشي.