وقيل بل تسقط لتزلزل ملكه ونقصه قال في الرعاية وعلى الوجوب إن أخرجها بلا إذن سيده أجزأت.
قلت لا تجزئه.
وقيل فطرته عليه مما في يده فإن تعذر كسبه فعلى سيده انتهى.
قوله (ولا يمنع الدين وجوب الفطرة إلا أن يكون مطالبا به).
هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب قال المجد في شرحه وصاحب الفروع وغيرهما هذا ظاهر المذهب قال الزركشي هذا المذهب المجزوم به عند الشيخين وغيرهما وجزم به الخرقي والمصنف في المغني وصاحب الشرح والإفادات والمنتخب وتجريد العناية وغيرهم.
وعنه يمنع سواء كان مطالبا به أو لا وقاله أبو الخطاب.
وعنه لا يمنع مطلقا اختاره بن عقيل وجزم به بن البنا في العقود وقدمه في الرعايتين والفائق وجعل الأول اختيار المصنف وأطلقهن في الحاويين.
قوله (وتجب بغروب الشمس من ليلة الفطر).
هذا الصحيح من المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه أكثر الأصحاب.
وعنه يمتد وقت الوجوب إلى طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر واختار معناه الآجري.
وعنه تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر قال في الإرشاد ويجب إخراج زكاة الفطر بعد طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر قبل صلاة العيد.
وعنه يمتد الوجوب إلى أن يصلي العيد ذكرها المجد في شرحه.
فعلى المذهب لو أسلم بعد غروب الشمس أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته وإن وجد ذلك قبل الغروب وجبت وإن مات قبل الغروب ونحوه لم تجب ولا تسقط بعد.