وجزم به في الرعاية الصغرى والحاويين وتذكرة بن عبدوس ورجح غير واحد المنع.
وأما إذا أراد أن يحج عن نفسه نذرا أو نافلة فالصحيح من المذهب أن ذلك لا يجوز ويقع عن حجة الإسلام نص عليه وعليه الأصحاب وعنه يقع ما نواه وعنه يقع باطلا ولم يذكرها بعضهم هنا منهم القاضي أبو الحسين في فروعه والمصنف في المغني وصاحب التلخيص وغيرهم وحكوها في التي قبلها.
فعلى المذهب لا تجزئ عن المنذورة مع حجة الإسلام معا على الصحيح من المذهب نص عليه ونقل أبو طالب تجزئ عنهما وأنه قول أكثر العلماء اختاره أبو حفص.
فوائد إحداها لو أحرم بنفل من عليه نذر ففيه الروايات المتقدمة نقلا ومذهبا قال في الفروع ويتوجه أن هذا وغيره الأشهر في أنه يسلك في النذر مسلك الواجب لا النفل.
الثانية العمرة كالحج فيما تقدم ذكره.
الثالثة لو أتى بواجب أحدهما فله فعل نذره ونفله قبل إتيانه بالآخر على الصحيح من المذهب وقيل لا لوجوبهما على الفور.
الرابعة لو حج عن نذره أو عن نفله وعليه قضاء حجة فاسدة وقعت عن القضاء دون ما نواه على الصحيح من المذهب قاله في القاعدة الحادية عشر.
الخامسة النائب كالمنوب عنه فيما تقدم فلو أحرم النائب بنذر أو نفل عمن عليه حجة الإسلام وقع عنها على الصحيح من المذهب ولو استناب عنه أو عن ميت واحدا في فرضه وآخر في نذره في سنة جاز.
قال ابن عقيل وهو أفضل من التأخير لوجوبه على الفور قال في الفروع