وظاهر كلامه في المستوعب عدم الوجوب.
الثانية يباح للرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه على الصحيح من المذهب وذكر أبو المعالي يكره ذلك للرجل للتشبه قال في الفروع ولعل مراده غير تختمه بذلك.
الثالثة هذه المسألة وهي تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في اللباس وغيره يحرم على الصحيح من المذهب قال المروذي كنت عند أبي عبد الله فمرت به جارية عليها قباء فتكلم بشيء قلت تكرهه قال كيف لا أكرهه جدا وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال قال وكره الإمام أحمد أن يصير للمرأة مثل جيب الرجال وجزم به المصنف وجزم به الأصحاب منهم صاحب الفصول والنهاية والمغني والمحرر وغيرهم في لبس المرأة العمامة وكذا قال القاضي يجب إنكار تشبه الرجال بالنساء وعكسه واحتج بما نقله أبو داود ولا يلبس خادمته شيئا من زي الرجال لا يشبهها بهم ونقل المروذي لا يخاط لها ما كان للرجل وعكسه وقال في المستوعب والتلخيص وابن تميم وغيرهم يكره التشبه ولا يحرم وقدمه في الرعاية مع جزمهم بتحريم اتخاذ أحدهما حلي الآخر ليلبسه مع أنه داخل في المسألة قال في الفروع ولعله الذي عناه أبو الحسن التميمي بكلامه السابق في الفصل قبله وقال في الفصول تكره صلاة أحدهما بلباس الآخر للتشبه.