قلت هي شبيهة بما إذا تلف في مكانه بعد أمنه على ما تقدم.
قوله (وإن جرحه فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقص).
يعني إذا كان الجرح غير موح والصحيح من المذهب أن عليه أرش ما نقص بالجرح كما قال المصنف وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يضمنه كله وهو ظاهر إطلاق كلام القاضي وأصحابه على ما يأتي بعد ذلك.
فعلى المذهب يقومه صحيحا أو جريحا غير مندمل لعدم معرفة اندماله فيجب ما بينهما فإن كان سدسه فقيل يجب سدس مثله.
قلت وهو الصحيح.
وقدمه في الرعايتين والحاويين قياسا على ما إذا أتلف جزءا من الصيد على ما تقدم قريبا وقد صرح في الهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم بذلك وكذا في الرعايتين والحاويين وقدموا وجوب مثله من مثله لحما كما تقدم.
وقيل يجب قيمة سدس مثله وقدمه في الخلاصة وأطلقهما في الفروع بقيل وقيل.
قوله (وكذلك إن وجده ميتا ولم يعلم موته بجنايته).
إذا جرحه وغاب عنه ثم وجده ميتا ولا يعلم هل موته بجنايته أم لا فالصحيح من المذهب أن حكمه حكم ما جرحه وغاب ولم يعلم خبره جزم به في الوجيز والنظم وغيرهما وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم.
وقيل يضمنه كله هنا وهو احتمال في المغني والشرح لأنه وجد سبب إتلافه منه ولم يعلم له سببا آخر فوجب إحالته على السبب المعلوم.