قوله (ويؤخذ العشر من كل نوع على حدة).
هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم المصنف وذلك بشرط أن لا يشق على ما يأتي.
وقال ابن عقيل يؤخذ من أحدهما بالقيمة كالضأن من المعز.
قوله (فإن شق ذلك).
يعني لكثرة الأنواع واختلافها أخذ من الوسط.
هذا أحد الوجهين اختاره الأكثر قاله في الفروع وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والوجيز وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين ومختصر بن تميم وغيرهم.
وقيل يخرج من كل نوع وإن شق قدمه في المغني والكافي والشرح وصححاه وقدمه في الفروع وهو المذهب على ما اصطلحناه.
وقيل يأخذ من الأكثر.
فوائد إحداها لو أخرج الوسط عن جيد وردئ بقدر قيمتي الواجب منهما أو أخرج الردئ عن الجيد بالقيمة لم يجزه على الصحيح من المذهب قال ابن تميم لا يجزئ في أصح الوجهين وقدمه في الفروع وفيه وجه يجزئ قال المجد قياس المذهب جوازه وقال أبو الخطاب في الانتصار يحتمل في الماشية كمسألة الأثمان على ما يأتي هناك.
الثانية لا يجوز إخراج جنس عن آخر لأنه قيمة ولا مشقة ولو قلنا بالضم وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقال ابن عقيل يجوز إن قلنا بالضم وإلا فلا.