ظاهر الوجيز فإنه قال وللهاشمي والمطلبي الأخذ من الوصية وصدقة التطوع وقدمه في الفروع.
والوجه الثاني هي كصدقة التطوع قدمه بن رزين وصححه في التصحيح والنظم.
تنبيه رأيت في نسختين عليهما خط المصنف ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع ووصايا الفقراء وفي النذر وجهان بغير ذكر الكفارة وأيضا وإطلاق الخلاف في النذر ثم أصلح وعمل كما في الأصل وهو ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع ووصايا الفقراء والنذر وفي الكفارة وجهان وهو الأليق بالمشهور بين الأصحاب ولكن قد ذكرنا الخلاف في النذر أيضا.
فائدة إذا حرمت الصدقة على بني هاشم فالنبي صلى الله عليه وسلم بطريق أولى ونقله الميموني وإن لم تحرم عليهم فهي حرام عليه أيضا عليه أفضل الصلاة والسلام على الصحيح قدمه في الفروع وقال اختاره جماعة وصححه المصنف والشارح قال في الفائق ويحرم عليه صدقة التطوع على أصح الروايتين ونقل جماعة عن أحمد لا تحرم عليه اختاره القاضي وذكرها بن البنا وجهين وأطلقهما في المستوعب وشرح المجد والحاوي الكبير.
قوله (وهل يجوز دفعها إلى سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه على روايتين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمغني والكافي والهادي والشرح والمحرر والنظم والفروع والفائق والزركشي والمذهب الأحمد.
إحداهما لا يجوز دفعها إليهم وهو المذهب جزم به الخرقي وصاحب المبهج والإيضاح وعقود بن البنا والعمدة والإفادات والتسهيل والمنتخب