أحدهما هذا الحكم المتقدم في لزوم الدم.
وأما وقت ذبحه فجزم في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين وغيرهم أنه لا يجوز ذبحه قبل وجوبه قال في الفروع وقال القاضي وأصحابه لا يجوز قبل فجر يوم النحر قال فظاهره يجوز إذا وجب لقوله * (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) * فلو جاوز قبل يوم النحر لجاز الحلق لوجود الغاية قال وفيه نظر لأنه في المحصر وينبني على عموم المفهوم ولأنه لو جاز لنحره عليه أفضل الصلاة والسلام وصار كمن لا هدى معه وفيه نظر لأنه كان مفردا أو قارنا وكان له نية أو فعل الأفضل ولمنع التحلل بسوقه انتهى.
وقد جزم في المحرر والنظم والحاوي والفائق وغيرهم أن وقت دم المتعة والقران وقت ذبح الأضحية على ما يأتي في بابه.
واختار أبو الخطاب في الانتصار يجوز له نحره بإحرام العمرة وأنه أولى من الصوم لأنه بدل وحمل رواية بن منصور بذبحه يوم النحر على وجوبه يوم النحر.
ونقل أبو طالب إن قدم قبل العشر ومعه هدي ينحره لا يضيع أو يموت أو يسرق قال في الفروع وهذا ضعيف قال في الكافي وإن قدم قبل العشر نحره وإن قدم به في العشر لم ينحره حتى ينحره بمنى استدل بهذه الرواية واقتصر عليه.
الثاني هذا الحكم مع وجود الهدى لا مع عدمه.
ويأتي في كلام المصنف في أثناء باب الفدية.