الثالثة قوله ويجب العشر على المستأجر دون المالك.
بلا خلاف أعلمه بخلاف الخراج فإنه على المالك على الصحيح من المذهب وعنه على المستأجر أيضا وهو من المفردات.
ويأتي ذلك في كلام المصنف في باب حكم الأرضين المغنومة.
وكذلك المستعير لا يلزمه خراج على الصحيح من المذهب وحكى عنه يلزمه وقيل يلزم المستعير دون المستأجر.
الرابعة قوله ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة.
وكذا كل أرض خراجية نص عليه فالخراج في رقبتها والعشر في غلتها.
الخامسة لا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال آخر يقابله قال المجد في شرحه على الصحيح من المذهب قال في المستوعب لأنه كدين آدمي وكذا ذكر المصنف وغيره أنه أصح الروايات وأنه اختيار الخرقي لأنه من مؤنة الأرض فهو كنفقة زرعه وسبق في كتاب الزكاة الروايات.
السادسة إذا لم يكن له سوى غلة الأرض وفيها ما لا زكاة فيه كالخضر جعل الخراج في مقابلته لأنه أحوط للفقراء.
السابعة لا ينقص النصاب بمؤنة الحصاد والدياس وغيرهما منه لسبق الوجوب ذلك وقال في الرعاية ويحتمل ضده كالخراج ويأتي في مؤنة المعدن ما يشابه ذلك.
الثامنة تلزم الزكاة في المزارعة من حكم بأن الزرع له وإن صحت فبلغ نصيب أحدهما نصابا زكاه وإلا فروايتا الخلط في غير السائمة على ما تقدم.
التاسعة متى حصد غاصب الأرض زرعه استقر ملكه على ما يأتي في أول الغصب وزكاه وإن ملكه رب الأرض قبل اشتداد الحب زكاه وكذا قيل بعد اشتداده لأنه استند إلى أول زرعه فكان أخذه إذن وقيل يزكيه