قوله (وفي إباحته في الحرم روايتان).
وأطلقهما في الفروع والفائق وشرح بن منجا والزركشي والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص.
وقال في الفروع أيضا في أحكام صيد المدينة وفي صيد السمك في الحرمين روايتان وقد سبقتا.
إحداهما لا يباح صححه في التصحيح والشرح والشيخ تقي الدين في منسكه وقدمه في المغني وشرح بن رزين.
قال في الوجيز ويحرم صيد الحرم مطلقا وهو ظاهر كلام الخرقي.
والثانية يباح جزم به في المنور والإفادات وهو ظاهر كلام بن أبي موسى وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين قال في الفصول وهو اختياري وصححه الناظم.
قوله (ويضمن الجراد بقيمته).
الصحيح من المذهب أن الجراد إذا قتل يضمن جزم به في الوجيز والإفادات والمنور قال ابن منجا هذا المذهب قال في تجريد العناية يضمن على الأظهر وقدمه في الفروع والكافي والمبهج وصححه في النظم وإليه ميل المصنف والشارح.
وعنه لا يضمن الجراد وقدمه في الرعايتين والحاويين وشرح بن رزين وجزم به في نهاية بن رزين ونظمها وأطلقهما في الهداية والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والفائق والشرح والزركشي.
فعلى المذهب يضمنه بقيمته كما قال المصنف على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والشرح وابن منجا في شرحه وغيرهم.