الثانية هل يجوز دفعها إلى غني بنفقة تبرع بها قريبه أو غيره فيه وجهان وأطلقهما في الحاوي الصغير والرعايتين واختار فيهما الجواز وهو الصواب وهو ظاهر ما قدمه في الفروع.
الثالثة لو تعذرت النفقة من زوج أو قريب بغيبة أو امتناع أو غيره جاز أخذ الزكاة نص عليه وجزم به في الفروع وغيره كمن غصب ماله أو تعطلت منفعة عقاره.
قوله (ولا الوالدين وإن علوا ولا الولد وإن سفل).
إن كان الوالدان وأن علوا والولد وإن سفل في حال وجوب نفقتهم عليه لم يجز دفعها إليهم إجماعا وإن كانوا في حال لا تجب نفقتهم عليه كولد البنت وغيره ممن ذكر وكما إذا لم يتسع للنفقة ماله لم يجز أيضا دفعها إليهم على الصحيح من المذهب ونص عليه وعليه أكثر الأصحاب.
وقيل يجوز والحالة هذه اختاره القاضي في المجرد والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وذكره المجد ظاهر كلام أبي الخطاب وأطلق في الواضح في جد وابن بن محجوبين وجهين.
فائدة لا يعطى عمودي نسبه لغرم لنفسه ولا لكتابته على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع وغيره وقيل يجوز اختاره الشيخ تقي الدين ولا يعطوا لكونهم بن سبيل جزم به في التلخيص والبلغة وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وغيره وذكر المجد أنه يعطى واختاره الشيخ تقي الدين ويأخذ لكونه عاملا ومؤلفا وغازيا وغارما لذات البين جزم به في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين وغيرهم.
قوله (ولا بني هاشم).
هذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وكالنبي صلى الله عليه وسلم إجماعا.