قال المصنف كأن أحمد يقصد أن النقاب من أسفل على وجهها.
وقال القاضي ومن تبعه تسدل ولا يصيب البشرة فإن أصابها فلم ترفعه مع القدرة فدت لاستدامة الستر.
قال المصنف ليس هذا الشرط عن أحمد ولا في الخبر والظاهر خلافه فإن المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة فلو كان شرطا لبينه.
قال في الفروع وما قاله صحيح.
قال الشيخ تقي الدين ولو مس وجهها فالصحيح جوازه لأن وجهها كيد الرجل.
تنبيه مفهوم كلام المصنف وغيره أن غير الوجه لا يحرم تغطيته وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقال أبو الفرج الشيرازي في الإيضاح والمرأة إحرامها في وجهها وكفيها قال في المبهج وفي الكفين روايتان وقال في الانتصار المرأة أبيح لها كشف الوجه في الصلاة والإحرام.
فائدة يجتمع في حق المحرمة وجوب تغطية الرأس وتحريم تغطية الوجه ولا يمكنها تغطية كل الرأس إلا بتغطية جزء من الوجه ولا كشف جميع الوجه إلا بكشف جزء من الرأس والمحافظة على ستر الرأس كله أولى لأنه آكد لأنه عورة ولا يختص بالإحرام قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع والزركشي وغيرهم.
قلت لعلهم أرادوا بذلك الاستحباب وإلا حيث قلنا يجب كشف الوجه فإنه يعفى عن الشيء اليسير منه وحيث قلنا يجب ستر الرأس فيعفى عن الشيء اليسير كما قلنا في مسح الرأس في الوضوء على ما تقدم.
قوله (ولا تلبس القفازين).
يعني أنه يحرم عليها لبسهما نص عليه وهما شيء يعمل لليدين كما يعمل