منهم صاحب الهداية وابن عقيل في التذكرة والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والرعايتين والحاويين والفائق.
قوله (أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج).
أطلق ذلك أكثر الأصحاب وقال بعض الأصحاب من مكة أو قربها.
فائدتان إحداهما لا يعتبر لصحة إدخال الحج على العمرة الإحرام به في أشهره على الصحيح من المذهب وقيل يعتبر ذلك.
الثانية لو شرع في طواف العمرة لم يصح إدخال الحج عليها كما لو سعى إلا لمن معه هدى فإنه يصح ويصير قارنا بناء على المذهب من أن من معه الهدى لا يجوز له التحلل.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه يستحب أن ينطق بما أحرم به من عمرة أو حج أو هما وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الهداية وعن أبي الخطاب لا يستحب ذكر ما أحرم به نقله الزركشي.
قوله (ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح إحرامه بها ولم يصر قارنا).
هذا الصحيح من المذهب بناء على أنه لا يلزم بالإحرام الثاني شيء فيه خلاف.
وقيل يجوز إدخال العمرة على الحج ضرورة.
فعلى المذهب يستحب أن يرفضها لتأكد الحج بفعل بعضه وعليه برفضها دم ويقضيها.
فائدة مذهب الإمام أحمد وأكثر الأصحاب أن عمل القارن كالمفرد في الإجزاء نقله الجماعة عن الإمام أحمد.