للبزاة وفيه الفدية كالرجل فإنه أيضا يمنع من لبسهما ولا يلزم من تغطيتهما بكمها لمشقة التحرز جوازه بهما بدليل تغطية الرجل قدميه بإزاره لا بخف وإنما جاز تغطية قدمها بكل شيء لأنها عورة في الصلاة ولنا في الكفين روايتان أو الكفان يتعلق بهما حكم التيمم كالوجه.
فائدة لو لفت على يديها خرقا أو خرقة وشدتها على حناء أولا كشده على جسده شيئا ذكره في الفصول عن أحمد فقال في الفروع ظاهر كلام الأكثر لا يحرم عليها ذلك واختاره في الفائق وقال القاضي وغيره هما كالقفازين واقتصر عليه في المستوعب.
قوله (والخلخال ونحوه).
الصحيح من المذهب أنه يباح لها لبس الخلخال والحلي ونحوهما نص عليه وعليه جماهير الأصحاب قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهما هذا ظاهر المذهب وقدمه في الفروع وغيره قال الزركشي عليه جمهور الأصحاب وعنه يحرم ذلك وهو ظاهر كلام الخرقي.
قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا لكن قال في المطلع عن كلام المصنف وإنما عطف الخلخال ونحوه على القفازين وإن كان لبس القفازين محرما ولبس الخلخال والحلي مباحا في ظاهر المذهب لأن لبسه مكروه ففيهما اشتراك في رجحان الترك انتهى.
وحمل صاحب المستوعب والمصنف كلام الخرقي على الكراهة وكلام المصنف ككلام الخرقي لكن بن منجا شرح على أنه محرم فحمله على ظاهره ولم يحك خلافا.
فائدة لا يحرم عليها لباس زينة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع والرعاية وزاد ويكره وقال الحلواني في التبصرة يحرم لباس زينة وقال في الفروع ويتوجه أنه كحلي.