قوله (فإن غيب ماله أو كتمه أو قاتل دونها وأمكن أخذها أخذت منه من غير زيادة).
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال أبو بكر في زاد المسافر يأخذها وشطر ماله وقدمه الحلواني في التبصرة وذكره المجد رواية.
قال أبو بكر أيضا يأخذ شطر ماله الزكوي وقال إبراهيم الحربي يؤخذ من خيار ماله زيادة القيمة بشطرها من غير زيادة عدد ولا سن.
قال المجد وهذا تكلف ضعيف.
وعنه تؤخذ منه ومثلها ذكرها بن عقيل وقاله أبو بكر أيضا في زاد المسافر.
وقال ابن عقيل في موضع من كلامه إذا منع الزكاة فرأى الإمام التغليظ عليه بأخذ زيادة عليها اختلفت الرواية في ذلك.
تنبيهات أحدها محل هذا عند صاحب الحاوي وجماعة فيمن كتم ماله فقط وقال في الحاوي وكذا قيل إن غيب ماله أو قاتل دونها.
الثاني قال جماعة من الأصحاب منهم بن حمدان وإن أخذها غير عدل فيها لم يأخذ من الممتنع زيادة.
قلت وهو الصواب.
وأطلق جماعة آخرون الأخذ كمسألة التعزير السابقة.
الثالث قدم المصنف هنا أنه إذا قاتل عليها لم يكفر وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
قال المصنف وغيره هذا ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.