وظاهر كلامهم لو ادعى كذب الخارص عمدا لم يقبل وجزم به في التلخيص والرعايتين والحاويين.
ولو قال ما حصل في يدي غير كذا قبل قولا واحدا.
فائدة لا تسمع دعواه في جائحة ظاهرة تظهر عادة إلا ببينة ولم يصدق في التلف جزم به المجد وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يصدق مطلقا وجزم به في الرعاية وقدمه بن تميم.
قوله (ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا).
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب قال في الفروع وأطلق بن تميم عن بن بطة له أن يخرج رطبا وعنبا قال وسياق كلامه إنما هو فيما إذا اعتبرنا نصابه كذلك وقال في الرعاية وقيل يجزئ رطبه.
وقيل فيما لا يثمر ولا يزبب قال في الفروع كذا قال ثم قال وهذا وأمثاله لا عبرة به وإنما يؤخذ منها بما انفرد به بالتصريح وكذا يقدم في موضع الإطلاق ويطلق في موضع التقديم ويسوى بين شيئين المعروف التفرقة بينهما وعكسه قال فلهذا وأمثاله حصل الخوف وعدم الاعتماد.
فعلى المذهب لو خالف وأخرج سنبلا رطبا وعنبا لم يجزه ووقع نفلا ولو كان الآخذ الساعي فإن جففه وجاء بقدر الواجب أجزأ وإلا أعطى إن زاد أو أخذ إن نقص وإن كان بحالة رديئة وإن تلف رد مثله على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قاله المجد وقال عندي لا يضمنه ويأخذه منه باختياره ولم يتعد واختاره بن تميم أيضا وقدم يضمنه قيمته قال وفيه وجه بمثله قال في الفروع كذا قال.
قوله (فإن احتيج إلى قطعه قبل كماله لضعف الأصل ونحوه).
كخوف العطش أو لتحسين بقيته أو كان رطبا لا يجيء منه تمر أو عنبا