وعنه فيه شاة اختاره بن أبي موسى وجزم به في الهادي وأطلقهما في التلخيص وقيل فيه جفرة اختاره القاضي.
وأما الضب فالصحيح من المذهب أن في قتله جديا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المحرر والوجيز والإفادات وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم.
وعنه فيه شاة اختاره القاضي وأطلقهما في التلخيص.
قوله (وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر).
هذا المذهب نص عليه جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والشرح والمحرر والفائق والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع والمستوعب والرعايتين والحاويين وغيرهم.
وعنه جدي وقيل شاة وقيل عناق.
قوله (وفي الأرنب عناق).
هذا المذهب نص عليه قاله في الفائق وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والشرح والمحرر والوجيز والفروع وغيرهم وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاويين.
وقيل فيه جفرة ذكره في الرعايتين والحاويين.
لكن قال في الرعاية الكبرى العناق لها ما بين ثلث سنة ونصفها قبل أن تصير جذعة والجفرة عناق من المعز لها ثلث سنة فقط وقال في الفائق الجفرة لها أربع شهور وقال في الفروع الجفرة من المعز لها أربع شهور والعناق أنثى من ولد المعز دون الجفرة انتهى.
قوله (وفي الحمام وهو كل ما عب وهدر شاة).
وجوب الشاة في الحمام لا خلاف فيه والعب وضع المنقار في الماء فيكرع كالشاة ولا يشرب قطرة قطرة كبقية الطيور والهدر الصوت.