وقدمه في الرعايتين والحاويين وجزم به في الإفادات وتجريد العناية والمنور فلهذا قيل يجب الكفارتان كفارة الظهار وكفارة اليمين وحكى القول بذلك في الحاوي وغيره.
وقال القاضي في الخلاف عليه بالوطء كفارة الظهار وقدمه في النظم والفائق والرعاية الصغرى والحاويين واختار في الكبرى وجوبها ككفارة رمضان قال أبو الخطاب في الهداية وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل وتأولها المجد وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والشرح والمذهب الأحمد وهما روايتان عند الشيرازي.
قوله (وإن باشر دون الفرج فأنزل فسد اعتكافه وإلا فلا).
بلا نزاع فيهما ثم رأيت الزركشي حكى عن بن عبدوس المتقدم احتمالا بعدم الفساد مع الإنزال ومتى فسد خرج في إلحاقه بالوطء في وجوب الكفارة وجهان ذكره بن عقيل.
وقال المجد ويتخرج وجه ثالث يجب بالإنزال بالوطء دون الفرج ولا يجب بالإنزال باللمس والقبلة وقال مباشرة الناسي كالعامد على إطلاق أصحابنا واختار هنا لا يبطله كالصوم انتهى.
قلت الأولى وجوب الكفارة إذا أنزل بالمباشرة فيما دون الفرج إذا قلنا بوجوبها بالوطء في الفرج.
فوائد الأولى لا تحرم المباشرة فيما دون الفرج بلا شهوة على الصحيح من المذهب وذكر القاضي احتمالا بالتحريم وما هو ببعيد.
وتحرم المباشرة بشهوة على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا تحرم وجزم به في الرعاية.
الثانية لو سكر في اعتكافه فسد ولو كان ليلا ولو شرب ولم يسكر أو.