الثانية إذا دفع زكاته إلى الإمام ونواها دون الإمام أجزأته لأنه لا تعتبر نية المستحق فكذا نائبه.
تنبيه ظاهر قوله وإن دفعها إلى وكيله اعتبرت النية من الموكل دون الوكيل.
أنه سواء بعد دفع الوكيل أو لا.
واعلم أنها إذا دفعها الوكيل من غير نية فتارة يدفعها بعد زمن يسير وتارة يدفعها بعد زمن طويل فإن دفعها إلى مستحقها بعد زمن يسير أجزأت وإن دفعها بعد زمن طويل من نية الوكيل فظاهر كلام المصنف الإجزاء وهو أحد الوجهين اختاره أبو الخطاب والمجد في شرحه.
قال في الفروع تجزئ عند أبي الخطاب وغيره وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة وقدمه في المذهب والمحرر والنظم والفائق.
وقال القاضي وغيره لا بد من نية الوكيل أيضا والحالة هذه وهو المذهب وجزم به في المغني والتلخيص والمستوعب وابن رزين وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين وصححه الشارح وأطلقهما في الفروع وابن تميم والرعاية الكبرى.
فوائد الأولى لو لم ينو الموكل ونواها الوكيل عند إخراجها لم تجزه وإن نواها الوكيل صح وهو الأفضل بعد ما بينهما أو قرب.
الثانية أفادنا المصنف رحمه الله تعالى جواز التوكيل في دفع الزكاة وهو صحيح لكن يشترط فيه أن يكون ثقة نص عليه وأن يكون مسلما على الصحيح من المذهب قال في الفائق مسلما في أصح الوجهين وقدمه في الفروع ومختصر بن تميم وحكى القاضي في التعليق وجها بجواز توكيل الذمي في