وهو منها وأطلقهما في الهداية وعقود بن البناء ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة والنظم والفائق.
فعلى المذهب لا يأخذ إلا الفقير كما صرح به المصنف في الرواية وهو الصحيح من المذهب وعليه جمهور من الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمصنف والمجد في شرحه وابن عبدوس في تذكرته وصاحب الحاويين والرعاية الصغرى وغيرهم وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى.
وقيل يأخذ الغني أيضا وهما احتمالان في التلخيص قال أبو المعالي كما لو أوصى بثلثه في السبيل.
وعلى المذهب أيضا لا يأخذ إلا لحج الفرض أو يستعين به فيه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقال جزم به غير واحد.
قلت منهم صاحب الإفادات فيها والمصنف هنا.
قال في الرعاية الكبرى وهو أولى.
وعنه يأخذ لحج النفل أيضا وهو ظاهر كلام الخرقي وابن الجوزي في مسبوك الذهب وجزم به في المذهب والمستوعب وشرح بن رزين ونهايته وإدراك الغاية قال الزركشي ولم يشترط الفرض الأكثرون الخرقي والقاضي وصاحب التلخيص وأبو البركات وغيرهم قال في الفروع وصححه بعضهم قال القاضي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وقدمه في الرعايتين وأطلقهما المجد في شرحه وصاحب الحاويين والفائق.
فائدة العمرة كالحج في ذلك على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب نقل جعفر العمرة في سبيل الله وعنه هي سنة.
قوله (الثامن بن السبيل وهو المسافر المنقطع به).