وقيل هو لمن استأجره جزم به القاضي في موضع وأطلقهما في الفروع ومختصر بن تميم.
وذكر القاضي في موضع آخر أنه لواجده في أصح الروايتين قال ابن رزين هو للأجير نص عليه.
والثانية للمالك وقدم في الرعايتين والحاويين أنه لقطة ثم قالا وعنه ركاز يأخذه واجده وعنه رب الأرض.
ومنها لو دخل دار غيره بغير إذنه فحفر لنفسه فقال القاضي في الخلاف لا يمتنع أن يكون له كالطائر والظبي انتهى.
ومنها المعير والمستعير كمكر ومكتر قدمه في الفروع وجزم في الرعايتين وتبعه في الحاويين أنهما كبائع مع مشتر يقدم قول صاحب اليد قال في الفروع كذا قال وذكر القاضي الروايتين السابقتين إن كان لقطة نقل الأثرم لا يدفع إلى البائع بلا صفة وجزم به في المجرد ونصره في الخلاف.
وعنه بلى لسبق يده قال وبهذا قال جماعة.
قوله (وإن وجده في أرض حربي ملكه).
يعني أنه ركاز وهذا المذهب من حيث الجملة وعليه جماهير الأصحاب وهو من المفردات ونص عليه.
وقيل هو غنيمة خرجه المجد في شرحه من قولنا الركاز في دار الإسلام للمالك وخرجه المصنف والشارح مما إذا وجده في بيت أو خرابة.
قوله (إلا أن لا يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين).
يعني لهم منعه فيكون غنيمة وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به.
فائدة قال المجد في شرحه وغيره في المدفون في دار الحرب هو كسائر مالهم المأخوذ منهم وإن كانت عليه علامة الإسلام.