لها ثلاث سنين وقيل هي التي لها أربع سنين وقيل هي التي يلد مثلها وقيل هي التي لها ثلاث سنين وقيل هي التي بلغت سن أمها حين وضعتها وقيل هي التي ألقت سنا نص عليه وجزم به في الفروع ولها سنتان.
فوائد منها المسنة هي ثنية البقر.
ومنها يجوز إخراج أعلى من المسنة منها عنها.
ومنها لا يجزئ إخراج مسن عن مسنة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره وقيل يجزئ وجزم به بعضهم.
فعليه يجزئ إخراج ثلاثة أتبعة عن مسنتين.
ومنها قوله ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة بلا نزاع لكن لو اجتمع الفرضان كمائة وعشرين فحكمها حكم الإبل إذا اجتمع الفرضان على ما تقدم لك نص الإمام أحمد هنا على التخيير وقدمه في الرعاية وقال في مختصر بن تميم وتجريد العناية فإن اجتمع مائة وعشرون فهل يتعين فيها ثلاث مسنات أو يخير بينها وبين أربعة أتبعة وجهان.
وقال القاضي في أحكامه يأخذ العامل الأفضل وقيل المسنات.
قوله (ولا يجزئه الذكر في الزكاة في غير هذا إلا بن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها).
كما تقدم وهذا الصحيح من المذهب إلا ما استثنى على ما يأتي قريبا وعليه أكثر الأصحاب وقيل يجزئ ذكر الغنم عن الإبل والغنم أيضا.
قوله (إلا أن يكون النصاب كله ذكورا فيجزئ الذكر في الغنم وجها واحدا).
وهو الصحيح من المذهب وقطع به كثير من الأصحاب كالمصنف.