يذكر غيرها قال في الفروع اختارها الأكثر وجزم به في الإفادات والوجيز وقدمه في الفائق وشرح بن رزين.
فعلى الأولى لا كفارة على الناسي أيضا بطريق أولى.
وعلى الثانية يجب عليه أيضا كالعامد على الصحيح جزم به الخرقي والوجيز وصاحب التبصرة وقدمه في الفروع.
قال الزركشي هي المشهورة عنه والمختارة لعامة أصحابه والقاضي وغيره وقال المصنف وصاحب الروضة وغيرهما لا كفارة على الناسي.
فائدة لو أنزل المجبوب بالمساحقة فحكمه حكم الواطئ دون الفرج إذا أنزل قاله الأصحاب وكذلك إذا تساحقت امرأتان فأنزلتا إن قلنا يلزم المطاوعة كفارة وإلا فلا كفارة قاله في الفروع وغيره قال في المغني إذا تساحقتا فأنزلتا فهل حكمهما حكم المجامع في الفرج أو لا كفارة عليهما بحال فيه وجهان مبنيان على أن الجماع من المرأة هل يوجب الكفارة على روايتين وأصح الوجهين لا كفارة عليهما لأنه ليس بمنصوص عليه ولا في معنى المنصوص عليه فيبقى على الأصل انتهى وكذلك الاستمناء على الصحيح من المذهب وقال القاضي في التعليق لا كفارة بالاستمناء معتمدا على نص أحمد وبالفرق.
فائدتان إحداهما الصحيح من المذهب أن القبلة واللمس ونحوهما إذا أنزل أو أمذى به لا تجب به الكفارة ولو أوجبناها في المجامعة دون الفرج قال في الفروع اختارها الأصحاب.
وعنه حكم ذلك حكم الوطء دون الفرج اختارها القاضي وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والمحرر والإفادات وأطلقهما في الفروع ونص أحمد إن قبل فأمذى لا يكفر.