على الصحيح من المذهب وقدمه في الرعاية وقال في الفروع وقال أصحابنا في المكره قال ويتوجه أن لا دم على مكره أو أنه كإتلاف.
وقال في الرعاية قلت ويحتمل أنه لا يلزم المكره دم.
الثانية لو أفسد نسكه هذا لم يسقط دم المجاوز على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع وغيره وعليه الأصحاب ونقل مهنا يسقط بقضائه وأطلقهما في الرعاية الكبرى.
تنبيه ظاهر قوله والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته.
أنه لا يجوز الإحرام قبل الميقات لكنه لو فعل غير الاختيار فيكون مكروها وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وقدم في الرعاية الكبرى الجواز من غير كراهة وأن المستحب من الميقات وهو ظاهر كلام جماعة فيكون مباحا ونقل صالح إن قوي على ذلك فلا بأس.
قوله (ولا يحرم بالحج قبل أشهره).
يعني أن هذا هو الاختيار فإن فعل فهو محرم لكن يكره ويصح وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
نقل أبو طالب وسندي يلزمه الحج إلا أن يريد فسخه بعمرة فله ذلك.
قال القاضي بناء على أصله في فسخ الحج إلى العمرة وعنه ينعقد عمرة اختاره الآجري وابن حامد.
قال الزركشي ولعلها أظهر وقال وقد يبنى الخلاف على الخلاف في الإحرام فإن قلنا شرط صح كالوضوء وإن قلنا ركن لم يصح وقد يقال على القول بالشرطية لا يصح أيضا انتهى.
ونقل عبد الله يجعله عمرة ذكره القاضي موافقا للأول قال في الفروع ولعله أراد إن صرفه إلى عمرة أجزأ عنها وإلا تحلل بعملها ولا يجزئ عنها.