قوله (والباقون يأخذون أخذا مستقرا فلا يردون شيئا).
بلا نزاع في الجملة.
قوله (وإذا ادعى الفقر من عرف بالغنى).
لم يقبل إلا ببينة وهذا بلا نزاع والبينة هنا ثلاثة شهود على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من مفردات المذهب.
وقيل يكفي اثنان كدين الآدمي وهو ظاهر كلام الخرقي وجماعة في كتاب الشهادات وتأتي بينة الإعسار في أوائل باب الحج.
قوله (أو ادعى إنسان أنه مكاتب أو غارم أو بن سبيل لم يقبل إلا ببينة).
إذا ادعى أنه مكاتب أو غارم لنفسه لم يقبل إلا ببينة بلا خلاف أعلمه فإن ادعى أنه غارم لإصلاح ذات البين فالظاهر يغني عن إقامة البينة فإن خفي لم يقبل إلا ببينة قاله المصنف في المغني وتبعه الشارح وأطلق بعض الأصحاب البينة وبعضهم قيد بالغارم لنفسه.
وقال في الفروع ولا يقبل أنه غارم بلا بينة.
وإن ادعى أنه بن سبيل فجزم المصنف هنا أنه لا يقبل إلا ببينة وهو المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وشرح المجد والنظم وشرح بن منجا قال في الفروع قدمه جماعة وجزم به آخرون منهم أبو الخطاب والشيخ.
وقيل يقبل قوله بلا بينة جزم به في التلخيص والبلغة وقدمه في الرعايتين والحاويين.