فائدتان إحداهما من الأصحاب من ذكر هذه الرواية الأخيرة وقال اختارها أبو بكر وأن التي قبلها سهو منهم المجد في شرحه.
وذكر بعضهم الرواية الثانية وقال اختارها أبو بكر ولم يذكر الثالثة وهو معنى ما في المغني وذكرها بعض المتأخرين منهم بن حمدان وابن تميم.
الثانية قوله ويؤخذ من المعز الثني ومن الضأن الجذع.
فالثني من المعز ما له سنة والجذع من الضأن ما له نصف سنة على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر.
وقيل الجذع من الضأن ما له ثمان شهور اختاره بن أبي موسى في الإرشاد ويأتي ذلك في أول باب الهدي والأضاحي.
قوله (ولا يؤخذ تيس ولا هرمة).
أما التيس فتارة يكون تيس الضراب وهو فحله وتارة يكون غيره.
فإن كان فحل الضراب فلا يؤخذ لخبره إلا أن يشاء ربه وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفرع وغيره قال المجد اختاره أبو بكر والقاضي وكذا ذكره بن عقيل وغيره.
فلو بذله المالك لزم قبوله حيث يقبل الذكر وقيل لا يؤخذ لنقصه وفساد لحمه.
وإن كان التيس غير فحل الضراب فلا يؤخذ لنقصه وفساد لحمه.
قوله (ولا ذات عوار وهي المعيبة).
لا يجزئ إخراج المعيبة وهي التي لا يضحى بها على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه وقال الأزجي في نهايته