قوله (أو كرر النظر فأنزل).
فسد صومه وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال الآجري لا يفسد.
تنبيه مفهوم قوله أو كرر النظر فأنزل أنه لو كرر النظر فأمذى لا يفطر وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي هذا الصحيح.
وقال في الفروع القول بالفطر أقيس على المذهب كاللمس وروى عن أبي بكر عبد العزيز.
ومفهوم كلامه أيضا أنه إذا لم يكرر النظر لا يفطر وهو صحيح وسواء أمنى أو أمذى وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب لعدم إمكان التحرز وقيل يفطر بهما.
ونص الإمام أحمد يفطر بالمني لا بالمذي وقطع به القاضي.
ويأتي قريبا إذا فكر فأنزل وكذا إذا فكر فأمذى.
ويأتي بعد ذلك هل تجب الكفارة بالقبلة واللمس وتكرار النظر.
قوله (أو حجم أو احتجم).
فسد صومه هذا المذهب فيهما وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وهو من المفردات وعنه إن علما النهي أفطرا وإلا فلا.
واختار الشيخ تقي الدين إن مص الحاجم القارورة أفطر وإلا فلا ويفطر المحجوم عنده إن خرج الدم وإلا فلا.
وقال الخرقي أو احتجم فظاهره أن الحاجم لا يفطر.
ولا نعلم أحدا من الأصحاب فرق في الفطر وعدمه بين الحاجم والمحجوم.
قال في الفروع كذا قال قال ولعل مراده ما اختاره شيخنا أن الحاجم يفطر إذا مص القارورة.
قال الزركشي كان من حقه أن يذكر الحاجم أيضا.