وعلى المذهب هل ترجع الحرة والسيد إذا أخرجا على الزوج إذا أيسر كالنفقة أم لا كفطرة القريب فيه وجهان وأطلقهما المجد في شرحه وصاحب الفروع ومختصر بن تميم والحاويين.
إحداهما يرجعان عليه قال في الرعايتين في الحرة ترجع عليه في الأقيس إذا أيسر بالنفقة وقال في مسألة السيد يرجع على الزوج الحر في وجه.
والوجه الثاني لا يرجعان عليه إذا أيسر وهو ظاهر بحثه في المغني والشرح.
ومأخذ الوجهين أن من وجبت عليه فطرة غيره هل تجب عليه بطريق التحمل عن ذلك الغير أو بطريق الأصالة فيه وجهان للأصحاب قال في الفائق ومن كانت نفقته على غيره ففطرته عليه وهل يكون متحملا أو أصيلا على وجهين وكذا قال ابن تميم وابن حمدان وقال والأشهر أنه متحمل غير أصيل قال في التلخيص ظاهر كلام أصحابنا أنه يكون متحملا والمخرج عنه أصيل بل هو أصيل.
فوائد الأولى الصحيح من المذهب وجوب فطرة زوجة العبد على سيده قال المصنف هذا قياس المذهب كالنفقة وكمن زوج عبده بأمته قال ابن تميم هذا أصح وقدمه في الرعاية.
وقيل تجب عليها إن كانت حرة وعلى سيدها إن كانت أمة قدمه بن تميم قال في المغني والشرح قاله أصحابنا المتأخرون وقدمه بن رزين في شرحه قال في الحاويين هذا أصح الوجهين قال في الرعاية الصغرى هذا أشهر الوجهين وأطلقهما في الفروع قال المجد وغيره القول بالوجوب مبني على تعلق نفقة الزوجة برقبة العبد أو أن السيد معسر فإن كان موسرا وقلنا نفقة زوجة عبده عليه ففطرته عليه وتبعه بن تميم وغيره.