تنبيه محل هذه الفائدة في غير ما زكاته الغنم من الإبل كما قال المصنف فأما ما زكاته الغنم من الإبل فإن عليه لكل حول زكاة على كلا الروايتين على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه قال في الفروع أما لو كان الواجب غير الجنس بل الإبل المزكاة بالغنم فنص أحمد أن الواجب فيه في الذمة وإن كانت الزكاة فيه تتكرر وفرق بينه وبين الواجب من الجنس وقال في الرعاية والشياه عن الإبل تتعلق بالذمة فتتعدد وتتكرر.
قلت هذا إن قلنا لا تسقط بدين الله انتهى.
وقال أبو الفرج الشيرازي في المبهج حكمه حكم ما لو كان الواجب من جنس المخرج عنه قال في الفروع وظاهر كلام أبي الخطاب واختاره صاحب المستوعب والمحرر أنه كالواجب من الجنس على ما سبق من العين والذمة لأن تعلق الزكاة كتعلق الأرش بالجاني والدين بالرهن فلا فرق إذن.
فعلى المذهب لو لم يكن سوى خمس من الإبل ففي امتناع زكاة الحول الثاني لكونها دينا الخلاف وقال القاضي في الخلاف في هذه المسألة لا يلزمه.
وعلى المذهب أيضا في خمس وعشرين بعيرا في ثلاثة أحوال الأول حول بنت مخاض ثم ثمان شياه لكل حول أربع شياه.
وعلى كلام أبي الخطاب أنها تجب في العين مطلقا كذلك لأول حول ثم للثاني ثم إن نقص النصاب بذلك عن عشرين بعيرا إذا قومناه فللثالث ثلاث شياه والأربع.
فوائد إحداها متى أفنت الزكاة المال سقطت بعد ذلك صرح به في التلخيص وجزم به في الفروع لكن نص أحمد في رواية منها على وجوبها في الدين بعد