ولو كان شكه بعد طواف العمرة جعله عمرة لامتناع إدخال الحج إذن لمن لا هدي معه فإذا سعى وحلق فمع بقاء وقت الوقوف يحرم بالحج ويتممه ويجزئه ويلزمه دم الحلق في غير وقته وإن كان حاجا وإلا قدم متعة.
ولو كان شكه بعد طواف العمرة وجعله حجا أو قرانا تحلل بفعل الحج ولم يجزه واحد منهما للنسك لأنه يحتمل أن المنسى عمرة فلا يصح إدخاله عليها بعد طوافها ويحتمل أنه حج فلا يصح إدخالها عليه ولا دم ولا قضاء للشك في سببهما.
فائدة قوله وإن أحرم عن رجلين وقع عن نفسه.
بلا نزاع وكذا لو أحرم عن نفسه وعن غيره.
قوله (وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه وقع عن نفسه).
هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم وهو من المفردات.
وقال أبو الخطاب يصرفه إلى أيهما شاء قال في الهداية وعندي له صرفه إلى أيهما شاء واختاره القاضي أيضا وأطلقهما في المحرر والفائق.
فعلى القول الثاني لو طاف شوطا أو سعى أو وقف بعرفة قبل جعله لأحدهما تعين جعله عن نفسه على الصحيح وقدمه في الفروع وعنه يبطل كذا قال في الرعاية ويضمن.
فائدة يؤدب من أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام واحد لفعله محرما نص عليه فإن استنابه اثنان في عام في نسك فأحرم عن أحدهما بعينه ونسبه أو تعذر معرفته فإن فرط أعاد الحج عنهما وإن فرط الموصى إليه بذلك غرم ذلك وإلا فمن تركه الموصيين إن كان النائب غير مستأجر لذلك وإلا لزماه.
وإن أحرم عن أحدهما بعينه ولم ينسه صح ولم يصح إحرامه للآخر بعد نص عليه.