تنبيه يستثنى من ذلك لو تعينت عليه صلاة جنازة خارج المسجد أو دفن ميت أو تغسيله فإنه كالشهادة إذا تعينت عليه على ما سبق.
ويأتي آخر الباب ما يجوز له فعله في المسجد.
فائدة لو شرط في اعتكافه فعل ما له منه بد وليس بقربة ويحتاجه كالعشاء في بيته والمبيت فيه جاز على الصحيح من المذهب والروايتين جزم به المصنف في المغني والشارح وغيرهما ونصروه وجزم به في الرعايتين والحاويين.
وعنه المنع من ذلك جزم به القاضي وابن عقيل وغيرهما واختاره المجد وغيره وأطلقهما في الفروع.
ولو شرط الخروج للبيع والشراء أو الإجارة أو التكسب بالصناعة في المسجد لم يجز بلا خلاف عن الإمام أحمد وأصحابه.
ولو قال متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه على الصحيح من المذهب جزم به المصنف والشارح وغيرهما وأطلقوا وقدمه في الفروع وقال المجد فائدة الشرط هنا سقوط القضاء في المدة المعينة فأما المطلقة كنذر شهر متتابع فلا يجوز الخروج منه إلا لمرض فإنه يقضى زمن المرض لإمكان حمل شرطه هنا على نفي انقطاع التتابع فقط فنزل على الأقل ويكون الشرط أفاد هنا البناء مع سقوط الكفارة على أصلنا.
قوله (وله السؤال عن المريض في طريقه ما لم يعرج).
إذا خرج إلى ما لا بد منه فسأل عن المريض أو غيره في طريقه ولم يعرج جاز كبيعه وشرائه إذا لم يقف له قال في الفروع ولا وجه لقوله في الرعاية فيسأل عن المريض وقيل أو غيره.
فائدة لو وقف لمسألته بطل اعتكافه.