وابن عقيل وجماعة وجزم به في المبهج ونظم المفردات وأطلقهما في المستوعب والتلخيص والمذهب ومسبوك الذهب والفروع.
وقال في المبهج إن أزال شعر الأنف لم يلزمه دم لعدم الترفه قال في الفروع كذا قال قال وظاهر كلام غيره خلافه وهو أظهر.
وتظهر فائدة الروايتين لو قطع من رأسه شعرتين ومن بدنه شعرتين فيجب الدم على المذهب ولا يجب على الرواية الثانية.
فائدة ذكر جماعة من الأصحاب أنه لو لبس أو تطيب في رأسه وبدنه أن فيه الروايتين المتقدمتين والمنصوص عن أحمد أن عليه فدية واحدة وجزم به القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب وغيرهم وهو المذهب.
وذكر بن أبي موسى الروايتين في اللبس وتبعه في الرعايتين والحاويين وقدما أن عليه فدية واحدة.
قوله (وإن خرج في عينيه شعر فقلعه أو نزل شعره فغطى عينيه فقصه أو انكسر ظفره فقصه.
يعني قص ما احتاج إلى قصه).
أو قطع جلدا عليه شعر فلا فدية عليه.
وكذا لو افتصد فزال الشعر لأن التابع لا يضمن أو حجم أو احتجم ولم يقطع شعرا قال في الفروع ويتوجه في الفصد مثله.
والمذهب في ذلك كله أنه لا فدية عليه بفعل شيء من ذلك.
وقال الآجري إن انكسر ظفره فآذاه قطعه وفدى.
فوائد الأولى لو حصل له أذى من غير الشعر كشدة حر وقروح وصداع أزاله وفدى كأكل صيد لضرورة.