وقال ابن عبدوس المتقدم وصاحب التلخيص إن كان الخروج لحق نفسه كالمرض والفتنة ونحوهما وجبت وإن كان لحق عليه كالشهادة والنفير والحيض فلا كفارة وقيل تجب.
ونقل المروذي وحنبل عدم الكفارة في الاعتكاف وحمله المجد على رواية عدم وجوبها في الصوم وسائر المنذورات.
فائدتان إحداهما لو ترك اعتكاف الزمن المعين لعذر أو غيره قضاه متتابعا على الصحيح من المذهب وعنه لا يلزمه التتابع إلا بشرطه أو نيته.
الثانية إذا خرج لغير المعتاد وتطاول في نذر أيام مطلقة فإن قلنا يجب التتابع على قول القاضي السابق فحكمه حكم النذر المتتابع كما تقدم في كلام المصنف وإن قلنا لا يجب تمم ما بقي على ما تقدم لكنه يبتدئ اليوم الذي خرج فيه من أوله ليكون متتابعا ولا كفارة عليه هذا المذهب.
وقال المجد قياس المذهب يخير بين ذلك وبين البناء على بعض اليوم ويكفر.
قوله (وإن خرج لما له منه بد في المتتابع لزمه استئنافه).
يعني سواء كان متتابعا بشرط كمن نذر اعتكاف شهر متتابعا أو عشرة أيام متتابعة أو كان متتابعا بنية أو قلنا يتابع في المطلق وهذا المذهب في ذلك كله بشرط أن يكون عامدا مختارا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به المجد في شرحه وغيره وقدمه في الفروع وقال في الرعاية يستأنف المطلق المتتابع بلا كفارة وقيل أو يبنى أو يكفر قال في الفروع كذا قال وهذا القول من المفردات.
فائدة خروجه لما له منه بد مبطل سواء تطاول أو لا لكن لو أخرج بعض جسده لم يبطل على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل يبطل.