على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وقال ابن هبيرة في الإفصاح تكره الزيادة عليها وقيل له الزيادة بعد فراغها لا فيها.
الثاني ظاهر قوله ويستحب رفع الصوت بها.
الإطلاق فيدخل فيه لو أحرم من بلده لكن الأصحاب قيدوا ذلك بأنه لا يستحب إظهارها في مساجد الحل وأمصارها والمنقول عن أحمد إذا أحرم من مصره لا يعجبني أن يلبي حتى يبرز.
فيكون كلام المصنف وغيره ممن أطلق مقيدا بذلك.
وعند الشيخ تقي الدين لا يلبي بوقوفه بعرفة ومزدلفة لعدم نقله قال في الفروع كذا قال.
فائدتان إحداهما قوله والدعاء بعدها.
يعني يستحب الدعاء بعد التلبية بلا نزاع ويستحب أيضا بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
الثانية لا يستحب تكرار التلبية في حالة واحدة قاله في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والمحرر وغيرهم من الأصحاب وقدمه في الفروع والفائق وقال له الأثرم ما شئ يفعله العامة يكبرون دبر الصلاة ثلاثا فتبسم وقال لا أدري من أين جاؤوا به قلت أليس يجزيه مرة قال بلى لأن المروي التلبية مطلقا.
وقال القاضي في الخلاف يستحب تكرارها في حالة واحدة لتلبيته بالعبادة.
وقال المصنف والشارح تكراره ثلاثا حسن فإن الله وتر يحب الوتر.
وقال في الرعاية يكره تكرارها في حالة واحدة قال في الفروع كذا قال.