قوله (فإن أخرجها من المال انقطع حول المشترى لنقصان النصاب).
وهذا الصحيح على قول بن حامد وقاله الأئمة الأربعة ذكره المجد إجماعا وهو مقيد بما إذا لم يستدم الفقير الخلطة بنصفه فإن استدامها لم ينقطع حول المشتري.
وقيل إن زكى البائع منه إلى فقير زكى المشتري.
وقيل يسقط كأخذ الساعي منه قال في الفروع وهذا القول الثاني والله أعلم على قول أبي بكر.
قوله (وإن أخرجها من غيره وقلنا الزكاة في العين فكذلك).
يعني ينقطع حول المشتري لنقصان النصاب وهذا اختيار المصنف هنا وفي المغني والكافي واختاره أبو المعالي والشارح وذكره المصنف والشارح عن أبي الخطاب قال المجد في شرحه هذا مخالف لما ذكره أبو الخطاب في كتابه الهداية ولا نعرف له مصنفا يخالفه انتهى.
والصحيح من المذهب أن المشتري يزكي بنصف شاة إذا تم حوله قال المجد لأن التعلق بالعين لا يمنع الحول بالاتفاق قدمه في الفروع وقال جزم به الأكثر منهم أبو الخطاب في هدايته.
قلت وهو الصواب بلا شك.
وذكر بن منجا في شرحه كلام المصنف وقال إنه خطأ في النقل والمعنى وبين ذلك.
فوائد منها إذا لم يلزم المشتري زكاة الخلطة فإن كان له غنم سائمة ضمها إلى حصته في الخلطة وزكى الجميع زكاة انفراد وإلا فلا شيء عليه.