الثالثة لو لم يكن ما ملكه عين مال بل منفعة عين وجبت الزكاة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره وصححه بن تميم وغيره.
وقيل لا تجب فيه كما لو نواها بدين حال.
الرابعة لو باع عرض قنية ثم استرده ناويا به التجارة صار للتجارة ذكره في الفروع ولو اشترى عرض تجارة بعرض قنية فرد عليه بعيب انقطع الحول ومثله لو باع عرض تجارة بعرض قنية فرد عليه قاله بن تميم وغيره.
ولو قتل عبد تجارة خطأ فصالح على مال صار للتجارة وإن كان عمدا وقلنا الواجب أحد شيئين فكذلك وإن قلنا الواجب القصاص عينا لم يصر للتجارة إلا بالنية ذكره القاضي في التخريج وجزم به في الفروع وابن تميم.
ولو اتخذ عصيرا للتجارة فتخمر ثم تخلل عاد حكم التجارة.
ولو ماتت ماشية التجارة فدبغ جلودها وقلنا تطهر فهي عرض تجارة قاله القاضي وجزم به في الفروع وابن تميم وغيرهما.
الخامسة تقطع نية القنية حول التجارة وتصير للقنية على الصحيح من المذهب لأنها الأصل كالإقامة مع السفر.
وقيل لا تقطع إلا المميزة.
وقيل لا تقطع نية محرمة كناو معصية فلم يفعلها ففي بطلان أهليته للشهادة خلاف ذكره أبو المعالي.
قوله (وتقوم العروض عند الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق).
هذا المذهب مطلقا أعني سواء كان من نقد البلد أو لا وعليه جماهير الأصحاب وقال الحلواني تقوم بنقد البلد فإن تعدد فبالأحظ.