والمحرم واختار منها شعبان وجعله شهر النبي صلى الله عليه وسلم فكما أنه أفضل الأنبياء فشهره أفضل الشهور قال في الفروع كذا قال.
وقال ابن الجوزي قال القاضي في قوله تعالى * (منها أربعة حرم) * إنما سماها حرما لتحريم القتال فيها ولتعظيم انتهاك المحارم فيها أشد من تعظيمه في غيرها كذلك تعظيم الطاعات وذكر بن الجوزي معناه = كتاب الاعتكاف.
تنبيه قوله وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى.
يعني على صفة مخصوصة من مسلم طاهر مما يوجب غسلا.
فائدة قوله وهو سنة إلا أن ينذره فيجب.
بلا نزاع وإن علقه أو قيده بشرط فله شرطه وآكده عشر رمضان الأخير ولم يفرق الأصحاب بين البعيد وغيره وهو المذهب.
ونقل أبو طالب لا يعتكف بالثغر لئلا يشغله عن الثغر.
ولا يصح إلا بالنية ويجب تعيين المنذور بالنية ليتميز وإن نوى الخروج منه فقيل يبطل.
قلت وهو الصواب إلحاقا له بالصلاة والصيام.
وقيل لا لتعلقه بمكان كالحج وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفروع.
ولا يصح من كافر ومجنون وطفل.
ولا يبطل بإغماء جزم به في الرعاية وغيرها واقتصر عليه في الفروع.
قوله (ويصح بغير صوم).
هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يصح قدمه في نظم نهاية ابن رزين