قوله (وإن عجز عن السعي إليه لكبر أو مرض لا يرجي برؤه لزمه أن يقيم عنه من يحج عنه ويعتمر من بلده وقد أجزأ عنه وإن عوفي).
هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وقطعوا به وهو من المفردات ولكن ذكر الأصحاب لو اعتدت من رفع حيضها بسنة لم تبطل عدتها بعود حيضها قال المجد وهي نظير مسألتنا.
يعني إذا استناب العاجز ثم عوفي قال في الفروع فدل على خلاف هنا للخلاف هناك.
فائدتان إحداهما ظاهر كلام المصنف أنه لو عوفي قبل فراغ النائب أنه يجزئ أيضا وهو صحيح وهو المذهب قال المجد في شرحه هذا أصح قال في الفروع أجزأه في الأصح وجزم به في الوجيز وهو احتمال للمصنف في المغني.
وقيل لا يجزئه قال المصنف الذي ينبغي أنه لا يجزئه وهو أظهر الوجهين عند الشيخ تقي الدين وأطلقهما في الفائق.
وأما إذا بريء قبل إحرام النائب فإنه لا يجزئه قولا واحدا.
الثانية ألحق المصنف وغيره بالعاجز لكبر أو مرض لا يرجي برؤه من كان نضو الخلقة لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة قال الإمام أحمد أو كانت المرأة ثقيلة لا يقدر مثلها أن يركب إلا بمشقة شديدة وأطلق أبو الخطاب وغيره عدم القدرة.
قوله (لزمه أن يقيم عنه من يحج عنه ويعتمر يعني يكون ذلك على القدرة كما تقدم).
قوله من بلده هذا الصحيح من المذهب وعليه الأكثر.