في شرحه وقال المجد في شرحه أزواجه عليه أفضل الصلاة والسلام من أهل بيته المحرم عليهم الزكاة في إحدى الروايتين.
الثانية لا يحرم عليهن انتهى.
وقال الشيخ تقي الدين في تحريم الصدقة عليهن وكونهن من أهل بيته روايتان أصحهما التحريم وكونهن من أهل بيته قال في الفروع كذا قال.
قوله (ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع ووصايا الفقراء).
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وحكاه في الفروع إجماعا ونقل الميموني أن التطوع لا يحل لهم أيضا قال المجد في شرحه فيكون النذر والوصية للفقراء أولى بالتحريم وجزم في الروضة بتحريم أخذ صدقة التطوع على بني هاشم ومواليهم وقدمه بن رزين.
قوله (وفي النذر).
يعني يجوز لهم الأخذ من النذر كصدقة التطوع ووصايا الفقراء وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به أكثرهم.
وقطع في الروضة بتحريمه أيضا عليهم وحكى في الحاويين في جواز أخذهم من النذور وجهين وأطلقهما هو وصاحب تجريد العناية.
قوله (وفي الكفارة وجهان).
قال في الهداية ويتخرج في الكفارة وجهان وأطلقهما في المستوعب والخلاصة والمغني والكافي والهادي والتلخيص والبلغة والشرح والرعايتين والحاويين والفائق والزركشي وتجريد العناية.
أحدهما هي كالزكاة فلا يجوز لهم الأخذ منها لوجوبها بالشرع وهو المذهب صححه المجد في شرحه وقال بل هي أولى من الزكاة في المنع وهو