المذهب أنه يجوز قضاؤه خارج رمضان ذكره القاضي وقدمه في الفروع والمجد في شرحه وقال ابن أبي موسى يلزمه قضاء العشر الأخير من رمضان في العام المقبل وهو ظاهر رواية حنبل وابن منصور ولأنها مشتملة على ليلة القدر قال في الفروع ولعله أظهر.
قلت وهو الصواب.
قال في الرعاية هذا الأشهر وجزم به في الفائق قال في الفروع ويتوجه من تعيين العشر تعيين رمضان في التي قبلها.
قلت وهو الصواب لاشتماله على ليلة لا توجد في غيره وهي ليلة القدر.
الرابعة لو نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزماه معا فلو فرقهما أو اعتكف وصام فرض رمضان ونحوه لم يجزه وذكر المجد عن بعض الأصحاب يلزمه الجميع لا الجمع فله فعل كل منهما منفردا.
وإن نذر أن يصوم معتكفا فالوجهان في التي قبلها قاله المجد وتبعه في الفروع وقال في التلخيص ولو نذر أن يصوم معتكفا أو يصلي معتكفا لم يلزمه الجميع لأن الصوم من شعار الاعتكاف وليس الاعتكاف من شعار الصوم والصلاة.
وقال في الرعاية الكبرى ولو نذر أن يصوم أو يصلي معتكفا صحا بدونه ولزماه دون الاعتكاف وقيل يلزمه الاعتكاف مع الصوم فقط انتهى.
وإن نذر أن يعتكف مصليا فالوجهان وفيه وجه ثالث لا يلزمه الجمع هنا لتباعد ما بين العبادتين.
ولو نذر أن يصلي صلاة ويقرأ فيها سورة بعينها لزمه الجمع فلو قرأها خارج الصلاة لم يجزه ذكره في الانتصار واقتصر عليه في الفروع.
قوله (ولا يجوز الاعتكاف للمرأة بغير إذن زوجها ولا للعبد