وغير المعتاد بقية الأعذار المتقدمة.
ثم إن غير المعتاد إذا خرج له فلا يخلو إما أن يتطاول أو لا فإن تطاول فهو كلام المصنف المتقدم.
وإن لم يتطاول فذكر المصنف والشارح وغيرهما أنه لا يقضي الوقت الفائت بذلك لكونه يسيرا مباحا أو واجبا ويوافقه كلام القاضي في الناسي قال في الفروع وعلى هذا يتوجه لو خرج بنفسه مكرها أن يخرج بطلانه على الصوم وظاهر كلام الخرقي وغيره أنه يقضي واختاره المجد.
قوله (وإن فعله في متعين قضى وفي الكفارة وجهان).
يعني إذا خرج لغير المعتاد وتطاول في متتابع متعين وأطلقهما في المحرر وشرح بن منجا.
أحدهما يكفر مع القضاء وهو المذهب ونص عليه في الخروج لفتنة وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والشرح والرعاية الكبرى قال الزركشي وهو الذي ذكره الخرقي انتهى.
والذي ذكره الخرقي في الفتنة والخروج للنفير وعدة الوفاة وذكره بن أبي موسى في عدة الوفاة.
والوجه الثاني لا كفارة عليه قال الزركشي وعن أحمد ما يدل على أنه لا كفارة مع العذر انتهى.
قال في الفروع وعن أحمد فيمن نذر صوم شهر بعينه فمرض فيه أو حاضت فيه المرأة في الكفارة مع القضاء روايتان والاعتكاف مثله هذا معنى كلام أبي الخطاب وغيره وقاله صاحب المستوعب والمجد وغيرهما قال فيتخرج جميع الأعذار في الكفارات في الاعتكاف على روايتين.
وعن القاضي إن وجب الخروج فلا كفارة وإن لم يجب وجبت.