قوله (وإن فعل ذلك بسهمه ضمنه).
إن قتل السهم صيدا قصده وكان الصيد في الحرم فقد تقدم في كلام المصنف وإن قتل صيدا غير الذي قصده بأن شطح السهم فدخل الحرم فقتله فالصحيح من المذهب أن حكمه حكم الكلب قدمه في الفروع والفائق.
وقيل يضمنه مطلقا وجزم به في الخلاصة والمصنف هنا والشارح.
واما إذا رمى صيدا في الحل فقتله بعينه في الحرم فهذه نادرة الوقوع وظاهر كلام كثير من الأصحاب يضمنه منهم صاحب الفائق وغيره بل هو كالصريح في ذلك.
فائدتان إحداهما لو دخل سهمه وكلبه الحرم ثم خرج فقتله في الحل لم يضمن ولو جرح الصيد في الحل فتحامل فدخل الحرم ومات فيه حل أكله ولم يضمن كما لو جرحه ثم أحرم فمات.
قال المصنف والشارح ويكره أكله لموته في الحرم قال في الفروع كذا قال.
الثانية يحرم عليه الصيد في هذه المواضع سواء ضمنه أو لا لأنه قتل في الحرم ولأنه سبب تلفه.
قوله (ويحرم قلع شجر الحرم وحشيشه).
يحرم قلع شجر الحرم إجماعا وهو المذهب وعليه الأصحاب أنه يحرم قلع حشيشه ونباته حتى السواك والورق.
إلا اليابس فإنه مباح على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وفيه احتمال.