ولو كان بعضها رديئا أو صغارا كان الواجب وسطا ويخرج من الأعلى بالقيمة فهذه أربع مسائل من فوائده.
وعلى المذهب يجب في الصورة الأولى شاة وفي الثانية ثلاثة أخماسها وفي الثالثة خمسها وفي الرابعة يتعلق الواجب بالخيار ويتعلق الردئ بالوقص لأنه أحظ واختاره أبو الفرج أيضا.
ومن فوائد الخلاف أيضا لو تلف عشرون بعيرا من أربعين قبل التمكن فيجب على المذهب خمسة أتساع بنت لبون وعلى الثاني يجب نصف بنت لبون.
وعلى المذهب لو كان عليه دين بقدر الوقص لم يؤثر في وجوب الشاة المتعلقة بالنصاب ذكره بن عقيل وغيره قاله في الفروع واقتصر عليه قال المجد في شرحه وفوائد ذلك كثيرة.
فائدة قال في الفروع في تعلق الوجوب بالزائد على نصاب السرقة احتمالان يعني أن القطع يتعلق بجميع المسروق أو بالنصاب منه فقط فظاهر ما قطع به المجد في شرحه أنه يتعلق بالجميع وهي نظير المسألة التي قبلها.
قوله (فلا زكاة في دين الكتابة).
هذا المذهب وقطع به الأصحاب لعدم استقرارها قال في الفروع ولهذا لا يصح ضمان دين الكتابة وفيه رواية بصحة الضمان فدل على الخلاف هنا انتهى.
قوله (ولا في السائمة الموقوفة ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة على أحد الوجهين فيهما).
أما السائمة الموقوفة فإن كانت على معينين كالأقارب ونحوهم ففي وجوب الزكاة فيها وجهان وأطلقهما بن تميم والرعايتين والحاويين.
أحدهما تجب الزكاة فيها وهو المذهب نص عليه قدمه في الفروع وشرح المجد والفائق قال في الرعاية الكبرى والنص الوجوب.