ومنها إذا باع عبدا وله مال وللأصحاب أيضا فيها طرق ذكرتها في آخر باب بيع الأصول والثمار في كلام المصنف.
ومنها إذا أذن لعبده الذمي أن يشتري له بماله عبدا مسلما فاشتراه.
فإن قلنا يملك بالتمليك لم يصح شراؤه له.
وإن قلنا لا يملك صح وكان مملوكا للسيد قال المجد هذا قياس المذهب عندي قال ابن رجب قلت ويتخرج فيه وجه لا يصح على القولين بناء على أحد الوجهين أنه لا يصح شراء الذمي لمسلم بالوكالة انتهى.
قلت ويتخرج الصحيح على القولين بناء على أحد الوجهين أنه لا يصح شراء الذمي لمسلم بالوكالة.
ومنها عكس هذه المسألة لو أذن الكافر لعبده المسلم الذي يثبت ملكه عليه أن يشتري بماله رقيقا مسلما فإن قلنا يملك صح وكان العبد له وإن قلنا لا يملك لم يصح.
ومنها تسرى العبد وفيه طريقان.
أحدهما بناؤه على الخلاف في ملكه فإن قلنا يملك جاز تسريه وإلا فلا لأن الوطء بغير نكاح ولا ملك يمين محرم بنص الكتاب والسنة وهي وهي طريقة القاضي والأصحاب بعده قاله بن رجب وقدمه في الفروع.
والثاني يجوز تسريه على كلا الروايتين وهي طريقة الخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى وأبي إسحاق بن شاقلا ذكره عنه في الواضح ورجحها المصنف في المغني قال ابن رجب وهي أصح وحررها في فوائده.
وتأتي هذه الفائدة في كلام المصنف في آخر باب نفقة الأقارب والمماليك في قوله وللعبد أن يتسرى بإذن سيده بأتم من هذا.
ومنها لو باع السيد عبده نفسه بمال في يده فهل يعتق والمنصوص أنه